المحامي لبيد عبدال
يحق لوزير الإعلام نشر مؤلف للمصلحة العامة رغم رفض الورثةيؤكد المحامي لبيد عبدال انه يحق لوزير الاعلام طلب نشر مؤلف دون موافقة من الورثة بعد وفاة المؤلف، اذا رأى ان المصلحة العامة تقتضي ذلك.وقال عبدال انه يجوز بعد استمرار امتناعهم لمدة سنة اعتبارا من تاريخ طلبه ذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول له (اي للوزير) ان يباشر هذا الحق بعد استصدار امر من رئيس المحكمة الكلية بتسليم المصنف اليه لنشره وذلك مع عدم الاخلال بحق ورثة المؤلف او من يخلفه في التعويض العادل.يجوز للصحفوعن مدة الحماية القانونية لحق المؤلف قال عبدال انها تستمر طيلة حياة المؤلف، وخمسين سنة من تاريخ وفاة آخر من بقي حيا من المؤلفين، وفي كلا الحالتين تبدأ مدة الحماية اعتبارا من نهاية السنة الميلادية التي حصلت فيها الوفاة.وأضاف: اذا قام شخص بعمل نسخة واحدة من مصنف ثم نشره او قام بترجمته او الاقتباس منه او تحويره بأي شكل وذلك لاستعماله الشخصي فلا يجوز للمؤلف ان يمنعه. وبين انه يجوز للصحف او النشرات الدورية او الاذاعية او التلفاز وغيرها من وسائل الاعلام ان تنقل دون اذن المؤلف المقالات الخاصة بالمناقشة السياسية او الاقتصادية او المدنية التي تشغل الرأي العام في وقت معين ما دام لم يرد في الاصل المنقول منه ما يحظر النقل صراحة.ويتعين دائما في حالة النقل او نشر اقتباس او غيره ذكر المصدر واسم المؤلف بصورة واضحة.كما يجوز للصحف والاذاعة وغيرها من وسائل الاعلام ـــ حسب عبدال ـــ دون اذن المؤلف ان تنشر وتذيع على سبيل الاخبار والخطب والمحاضرات والاحاديث التي تلقى في الجلسات العلنية للهيئات التشريعية والادارية والاجتماعات العلمية والادبية والفنية والسياسية والاجتماعية والدينية ما دامت هذه الخطب والمحاضرات والأحاديث موجهة إلى العامة.حق الورثةويعتقد عبدال ان نصوص القانون بصياغتها الحالية غير مواكبة للمستجدات العصرية المتلاحقة، لا سيما التقنية الحديثة من نشر نتاج الفكر سواء أكان أدبياً أم فنياً وخلافه عبر الانترنت وينشر للجميع دون الحصول على اذن مسبق من المؤلف، مع انها في الواقع ليست للاستعمال الشخصي، ومن ثم يتعين ان يتم التعديل بالحماية لتشمل هذه الوسائل التي أصبحت متاحة وفي يد الجميع بلا تمييز وقد تسيء إلى المؤلف أو يتم نقلها، وتداولها دون معرفته وبالتالي يعتبر اعتداء على نتاج فكره وجهده.وأكد ان لورثة المؤلف وحدهم الحق في مباشرة حقوق الاستغلال المالي للمصنف على الوجه المنصوص عليه بالقانون رقم 64/ 1999 في شأن الملكية الفكرية، الا انه ووفقا لما أوجبته المادة 13 منه يتعين مراعاة الاتي:أ ــ اذا كان المؤلف قد تعاقد كتابة مع غيره بشأن استعمال مصنفه وجب تنفيذ تعاقده وفقا لاحكامه.ب ــ اذا كان المؤلف قد أوصى بمنع النشر أو حدد له تاريخاً أو شروطاً أخرى وجب تنفيذ وصيته.ج ــ اذا توفي أحد المؤلفين لمصنف مشترك ولم يكن له وارث أو أوصى له، يؤول نصيبه إلى باقي المؤلفين بالتساوي، ما لم يوجد اتفاق مكتوب على خلاف ذلك.مواقع النتولفت إلى انه لا يوجد في القانون ما ينظم المؤلفات والمصنفات المنشورة من خلال مواقع الانترنت، مما يتعين تعديل القانون لمواكبة هذا الأمر وتنظيمه، الا انه وفقا للقواعد العامة اذا تم معرفة القائم بهذا الفعل المؤثم، فمن الممكن اتخاذ الاجراءات القانونية المتطلبة حياله مع حفظ حق المؤلف في التعويضات وخلافه.وأوضح انه وفقاً لما نصت عليه المادة 36 من القانون 64/ 1999 في شأن الملكية الفكرية فإن لقاضي الأمور الوقتية في المحكمة الكلية بناءً على طلب المؤلف أو من يخلفه وبموجب أمر يصدر على عريضة، ان يأمر بالاجراءات التالية بالنسبة لكل مصنف نشر أو عرض دون اذن كتابي من المؤلف أو ممن يخلفه بالمخالفة لاحكام المادة الخامسة من القانون المشار اليه:أولاً: اجراء وصف تفصيلي للمصنف.ثانيا: وقف نشر المصنف أو عرضه أو طباعته.ثالثا: توقيع الحجز على المصنف الأصلي أو نسخة وعلى المواد التي تستعمل في اعادة نشر هذا المصنف.رابعاً: اثبات الأداء العلني بالنسبة لايقاع أو تمثيل أو الغاء مصنف بين الجمهور ومنع استمرار العرض القائم أو حظره مستقبلا.خامسا: حصر الايراد الناتج من النشر أو العرض بمعرفة خبير يندب لذلك اذا اقتضى الحال وتوقيع الحجز على هذا الايراد في جميع الاحوال.ولقاضي الأمور الوقتية ان يأمر بندب خبير لمعاونة مأمور التنفيذ، وان يفرض على الطالب ايداع كفالة مناسبة.كما ان المادة المشار إليها أوجبت ان يرفع الطالب «سواء أكان المؤلف أو من يخلفه» أصل النزاع إلى المحكمة المختصة خلال الأيام الثمانية التالية لصدور الأمر، فاذا لمن يرفع النزاع في الموعد المشار إليه اعتبر الأمر كأن لم يكن
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=416661&date=28072008
No comments:
Post a Comment