إعداد: مبارك العبداللهيعتقد بعض المرشحين انهم بمجرد فوزهم في الانتخابات البرلمانية ووصولهم إلى قاعة عبد الله السالم فإن حصانتهم البرلمانية ستحميهم من العقاب، ولا خوف من القضايا المرفوعة ضدهم سواء كانت تتعلق بشؤون الانتخابات أو التعدي على القانون أو غيرها.. لكن الأمر في الواقع غير صحيح، وعلى عكس ما يعتقده البعض ان الحصانة البرلمانية تجعل النواب يتمترسون خلفها من دون أي خوف، فإن هناك حالات استثناها المشرع وأجاز في حالة الجرم المشهود ان تتخذ بحق العضو إجراءات التحقيق أو القبض أو حتى الحبس.ويتضح من القوانين التي وضعها الدستور ان النائب منح الحصانة ليستطيع من خلالها طرح ما يشاء من الأفكار، لكنها تبقى حصانة غير مطلقة.والحصانة التي تعرف بمفهوم المناعة، قد يكون الهدف منها أحيانا تأجيل تحريك الدعوى إلى حين الحصول على إذن من مجلس الأمة، ويبقى النائب لا يمثل نفسه في الحصانة وإنما يمثل الشعب، ولذلك وضعت له الحصانة لحماية الشعب.«القبس» طرحت موضوع الحصانة البرلمانية على بعض القانونيين لمعرفة مدى صحة ما يشاع انها تحمي النائب أو تعفيه من المساءلة الجزائية، وفيما يلي التفاصيل:في البداية تحدث المحامي لبيد عبدال عن حدود الحصانة البرلمانية في الدستور ،مشيرا إلى ان المادة 108تنص على ان عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لأي هيئة عليه في عمله في المجلس أو لجانه.وأضاف: «بعد ذلك جاءت المادة 110 لتقرر ان عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والافكار في المجلس او لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك في اي حال من الاحوال، وألحقت بذلك المادة 111 لتنظم حدود الحصانة البرلمانية وتنظمها حيث تقرر انه لا يجوز اثناء دور الانعقاد في غير حالة الجرم المشهود، ان تتخذ نحو العضو اجراءات التحقيق او التفتيش او القبض او الحبس او اي اجراء جزائي آخر الا بإذن المجلس».ليست مطلقةوتابع عبدال: «ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات جزائية أثناء انعقاده على النحو السابق، كما يجب إخطاره دوما في اول اجتماع له بأي إجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه، وفي جميع الاحوال اذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله اليه اعتبر ذلك بمنزلة إذن».وبيّن انه يتضح من تلك النصوص ان عضو البرلمان لديه حرية فيما يتناوله من مواضيع داخل قبة البرلمان، ولكن ليس بصورة مطلقة ومن دون قيود، فالعضو في البرلمان لديه حصانة حتى يمارس دوره الطبيعي في الرقابة على أعمال الحكومة ونقد وتقويم حالات الخلل والإنحراف، واستطرد: «بل ان تلك الحصانة تكون لضمان أداء دوره من دون معوقات او خوف، خاصة عند كشف حقائق او توجيه اتهامات لأفراد أو وزراء عن قضايا ذات خطورة وتمس المصلحة العامة»، واستدرك قائلا: « لكن ذلك لا يمنع بأي حال رفع الحصانة إذا ما ارتكب عضو مجلس الأمة جريمة، ولا بد هنا من اخذ إذن من المجلس، وخاصة إذا لم نكن أمام حالة الجرم المشهود، حتى يساءل كفرد عادي عما نسب إليه من جرم، ولا تكون الحصانة سببا للخروج عن القانون أو تجاوزه».وأوضح ان رفع الحصانة للتحقيق الجنائي لا يؤثر على العضوية البرلمانية وممارسة دور العضو في الرقابة، ما لم يصدر حكم نهائي ضده بجناية، أو بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، بحيث تؤدي إلى ضرورة إسقاط العضوية وعدم الاستمرار في البرلمان.
Monday, April 27, 2009
الحصانة البرلمانية..هل تعفي النائب من المساءلة الجزائية
إعداد: مبارك العبداللهيعتقد بعض المرشحين انهم بمجرد فوزهم في الانتخابات البرلمانية ووصولهم إلى قاعة عبد الله السالم فإن حصانتهم البرلمانية ستحميهم من العقاب، ولا خوف من القضايا المرفوعة ضدهم سواء كانت تتعلق بشؤون الانتخابات أو التعدي على القانون أو غيرها.. لكن الأمر في الواقع غير صحيح، وعلى عكس ما يعتقده البعض ان الحصانة البرلمانية تجعل النواب يتمترسون خلفها من دون أي خوف، فإن هناك حالات استثناها المشرع وأجاز في حالة الجرم المشهود ان تتخذ بحق العضو إجراءات التحقيق أو القبض أو حتى الحبس.ويتضح من القوانين التي وضعها الدستور ان النائب منح الحصانة ليستطيع من خلالها طرح ما يشاء من الأفكار، لكنها تبقى حصانة غير مطلقة.والحصانة التي تعرف بمفهوم المناعة، قد يكون الهدف منها أحيانا تأجيل تحريك الدعوى إلى حين الحصول على إذن من مجلس الأمة، ويبقى النائب لا يمثل نفسه في الحصانة وإنما يمثل الشعب، ولذلك وضعت له الحصانة لحماية الشعب.«القبس» طرحت موضوع الحصانة البرلمانية على بعض القانونيين لمعرفة مدى صحة ما يشاع انها تحمي النائب أو تعفيه من المساءلة الجزائية، وفيما يلي التفاصيل:في البداية تحدث المحامي لبيد عبدال عن حدود الحصانة البرلمانية في الدستور ،مشيرا إلى ان المادة 108تنص على ان عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لأي هيئة عليه في عمله في المجلس أو لجانه.وأضاف: «بعد ذلك جاءت المادة 110 لتقرر ان عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والافكار في المجلس او لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك في اي حال من الاحوال، وألحقت بذلك المادة 111 لتنظم حدود الحصانة البرلمانية وتنظمها حيث تقرر انه لا يجوز اثناء دور الانعقاد في غير حالة الجرم المشهود، ان تتخذ نحو العضو اجراءات التحقيق او التفتيش او القبض او الحبس او اي اجراء جزائي آخر الا بإذن المجلس».ليست مطلقةوتابع عبدال: «ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات جزائية أثناء انعقاده على النحو السابق، كما يجب إخطاره دوما في اول اجتماع له بأي إجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه، وفي جميع الاحوال اذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله اليه اعتبر ذلك بمنزلة إذن».وبيّن انه يتضح من تلك النصوص ان عضو البرلمان لديه حرية فيما يتناوله من مواضيع داخل قبة البرلمان، ولكن ليس بصورة مطلقة ومن دون قيود، فالعضو في البرلمان لديه حصانة حتى يمارس دوره الطبيعي في الرقابة على أعمال الحكومة ونقد وتقويم حالات الخلل والإنحراف، واستطرد: «بل ان تلك الحصانة تكون لضمان أداء دوره من دون معوقات او خوف، خاصة عند كشف حقائق او توجيه اتهامات لأفراد أو وزراء عن قضايا ذات خطورة وتمس المصلحة العامة»، واستدرك قائلا: « لكن ذلك لا يمنع بأي حال رفع الحصانة إذا ما ارتكب عضو مجلس الأمة جريمة، ولا بد هنا من اخذ إذن من المجلس، وخاصة إذا لم نكن أمام حالة الجرم المشهود، حتى يساءل كفرد عادي عما نسب إليه من جرم، ولا تكون الحصانة سببا للخروج عن القانون أو تجاوزه».وأوضح ان رفع الحصانة للتحقيق الجنائي لا يؤثر على العضوية البرلمانية وممارسة دور العضو في الرقابة، ما لم يصدر حكم نهائي ضده بجناية، أو بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، بحيث تؤدي إلى ضرورة إسقاط العضوية وعدم الاستمرار في البرلمان.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment