Monday, December 22, 2008

استقلال القضاء واستقلال المحاماة

كتب لبيد عبدال :


يعد تأكيد السيد نائب رئيس محكمة التمييز عضو المجلس الأعلى للقضاء المستشار يوسف الرشيد أن استقلالية القضاء لا تتحقق بمعناها الصحيح إلا باستقلاله المادي المتمثل في موازنة مالية خاصة بالقضاء، إلى جانب الأمور الإدارية الأخرى التي يتاح للمجلس الأعلى للقضاء الإشراف الكامل عليها، المنشور في جريدة القبس بالعدد رقم 12730 يوم الخميس الموافق 6-11-2008، نقلة مهمة ونوعية تصب بشكل خالص ومباشر في مفهوم استقلال السلطات الثلاث، وعلى رأسها السلطة القضائية، حيث تنص المادة 50 من الدستور على ان:
«يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقاً لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه بالدستور».
وكذلك المادة 164 من الدستور التي تنص على ان «شرف القضاء، ونزاهة القضاة، وعدلهم أساس الملك وضمان للحقوق والحريات».
ثم جاءت المادة 163 من الدستور لتنص على ان «لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء، ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم وأحوال عدم قابليتهم للعزل».
فهذا التأكيد المهم، وتلك النصوص الصريحة والمباشرة، تقطع بضرورة سرعة التعديل وضمان الاستقلال المادي للسلطة القضائية، وإيجاد موازنة مالية خاصة، بعيدة عن وزارة العدل باعتبارها من مكونات السلطة التنفيذية. ويضاف إلى ذلك وكنتيجة له ضمان الاستقلال الإداري من حيث نظام الترقية، أو التعيين، وتولي كافة الأجهزة الإدارية المساندة له، التي تخدم السلك القضائي، بحيث تكون خاضعة مباشرة للسلطة القضائية. ويضاف إلى ذلك الاختصاص الكامل لمسألة اختيار حجم ومواقع المحاكم بالتنسيق مع أجهزة الدولة ذات العلاقة. وبلا شك فإن استقلال القضاء هذا سينعكس حتماً، وبصورة إيجابية، على مفهوم استقلال المحاماة. فمع استقلال القاضي في أدائه، وتوفير كل المستلزمات المالية والإدارية لمجلس القضاء الأعلى، وكافة درجات المحاكم، سوف تتيسر أكثر مهمة القاضي، وبما يعود إيجابياً على أداء السلطة القضائية التي حمّلها الدستور عبء تزويد جميع السلطات والمواطنين والمقيمين كل ما يخدم حاجتهم للعدالة والإنصاف وممارسة حق التقاضي بشكل عام، ومتى تحقق ذلك تحقق مفهوم استقلال المحاماة، الذي سوف تتأكد معه كل صور الدفاع عن الحقوق أمام ساحات العدالة في البلاد.

labeed@lalaw.com.kw
www.labeedabdal.com
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=458362&date=23122008

No comments: