Wednesday, March 17, 2010

التجسس.. التنصت.. انتهاك الخصوصية.. البلاغات الكاذبة.. المكالمات الكيدية

المحامي لبيد عبدال: ضرورة تشريع قوانين تواكب التطور التكنولوجيتسود عبارة البلاغ الكاذب عندما ترتكب في الواقع جريمة إزعاج السلطات ببلاغ عن خطر أو حادث وهمي، بينما تقع جريمة البلاغ الكاذب عندما يقوم المبلغ بالإبلاغ عن شخص بارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون، ولم تكن قد صدرت عنه.ويمكن إثبات الجريمة من خلال تتبع وسائل الاتصال التي استخدمت للكشف عن مصدرها، وبيان المسؤول عنها، أوعمل تحر عن الأشخاص المحتمل ارتباطهم، وبالتالي الوصول إلى خيوط الجريمة.ويبقى صاحب الصفة بتحريك البلاغ هو جهات الأمن التي تم إزعاجها كمرافق حيوية ومهمة، من أجل استمرارها بأداء مهامها ومن دون انقطاع، وترتبط في الأمن العام في الدولة، وتستوجب طبيعة خدماتها، مسائلة كل من يحاول العبث بهذا الدور، أو تعطيله. وعن تطور وسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات وأثرها بالنسبة إلى إثبات الجريمة، وعدم إفلات مرتكبها نقول أن هذا هذا الأمر يعد من أهم المسائل التي تشغل وسائل الأمن وجهات منع وملاحقة ارتكاب الجريمة محليا ودوليا، فمرتكبو الجريمة عبر تلك الوسائل يتميزون بالخبرة والمهارة التكنولوجية المتطورة بشكل متسارع، والتي قد تسبق إمكانيات الجهات الأمنية والحكومية.ان هذا الامر يتطلب من تلك الجهات، الاستعانة بالخبرات الفنية لمنع استفحال الجرائم التي تقع بسبب التطور العالي من قبل مرتكبيها، وذلك الامر يتطلب تطورا من نوعين، وهما اولا التطور الإداري من خلال تشكيل وإنشاء وحدات شرطة الإنترنت ووسائل الاتصال الرقمي، ومن خلال ثانيا التطور التشريعي، حيث يتم إنشاء لجنة جديدة برلمانية تخصص في التطور التقني والرقمي في كل مجالات التشريعات، وأولها هنا قانون الجزاء، وضرورة مواكبته للتطورات الإجرامية، وضرورة إنشاء جرائم وعقوبات تواكب التطور الهائل والسريع في هذا المجال، والذي لا يزال يعاني من وجود أفعال ضارة بالأفراد والمجتمع والدولة، وإلى الآن لم توضع بشأنها جرائم وعقوبات محددة داخل قانون الجزاء، مما يوجد فرصا كبيرة لاختراق المنظومة الأمنية من دون عقاب أو ردع عقابي أو تشريعي، وفي هذا الإطار، فإننا في الكويت بحاجة ملحة إلى إضافة فصل خاص بجرائم الإنترنت ووسائل الاتصال الرقمي الحديثة، أو إصدار قانون مستقل جديد وشامل في هذ المجال، بحيث يمكن الجهات الامنية التقدم ببلاغات ضد من يرتكب جرائم إلكترونية حديثة، قد تكون مستخدمة لإزعاج السلطات، أو ارتكاب اختراقات أمنية لأجهزة الرقابة الامنية، وأجهزة الدولة الحساسة، وذالك مع وضع الضوابط اللازمة لحماية الخصوصية للغير، بحيث لا تكون وسائل البحث والتحري الأمني الإلكتروني غير مقيدة، وتظل تعمل في إطار حدود احترام الحريات الشخصية التي كفلها الدستور.

No comments: