Monday, June 22, 2009

إضرابات موظفي الدولة.. هل من قانون

إعداد: مبارك العبد الله
فتح إضراب مجموعة من العاملين في إدارة الخبراء بوزارة العدل الأسبوع الماضي، مطالبين بإقرار حقوقهم ورفع الظلم عنهم، الباب لطرح العديد من الأسئلة إزاء ظاهرة الإضرابات. فهل التظاهرات التي ينفذها مجموعة من الموظفين ويتسببون خلالها في تعطيل العمل في إداراتهم تعد قانونية؟
وهل هناك مواد أو نصوص قانونية تعاقب من يعتصم او يتظاهر أو يضرب عن عمله؟
وهل هذه القوانين بحاجة إلى تفعيل؟وعلى الرغم من تأكيدنا حق الموظفين في المطالبة بنيل حقوقهم، فإن السؤال الذي يتبادر إلى أذهاننا هو: ما ذنب مراجعي تلك الإدارات التي يضرب موظفوها عن العمل عندما لا يجدون من يسير أمورهم ومعاملاتهم؟
«القبس» التقت عددا من القانونيين وطرحت عليهم هذه الأسئلة بحثا عن وجود إجابات لها.
يعرف المحامي لبيد عبدال الموظف العام بأنه من يتولى أداء الخدمات والواجبات اللازمة لسير أداء المرفق العام، بصورة دائمة او
مؤقتة.المصلحة العامة
ويضيف عبدال: وهذا الدور يترتب عليه أن يظل الموظف العام محافظا على ما يتصل بتلك الوظيفة وعدم انقطاعها، على اعتبار أن كل وظيفة عامة تتصل مباشرة أو غير مباشرة بالمصلحة العامة، وضرورة استمرار الخدمات العامة لجمهور المنتفعين.
وتابع: على الموظف دائما واجبات متعددة، كالتحفظ، حيث الامتناع عن إفشاء الأسرار الوظيفية التي تحصل بمناسبة العمل، وبحيث يحافظ عليها أثناء أداء العمل الوظيفي، بل حتى بعد ترك العمل، طالما كانت طبيعة تلك السرية قائمة، ما لم تكن قد زالت تلك السرية بعد ترك العمل.
وأكمل عبدال قائلا: وعلى الموظف العام أداء عمله لمصلحة جهة عمله الإدارية من دون جهة أخرى أو لمصلحة الغير، وإضافة لذلك لا يجوز للموظف العام التعامل مع جهة عمله ببيع أو إيجار أو أي مصالح خاصة، كمقاولة أو مناقصة أو تعاقدات، وعليه الاستمرار في المحافظة على الأموال العامة، وكذلك المحافظة على كرامة الوظيفة في سلوكه عموما، فهو مطالب دائما بمراعاة كل ما يحفظ كيان الوظيفة ومقوماتها حتى لو كان بعيدا عن نطاق أعمالها، ولا يقوم بأي أمر يتناقض مع أهمية استمرار أدائها.
ويختم عبدال بقوله: وبالتالي أخذا بالاعتبار لكل ما ذكر، فإن التظاهرات قد تعطل سير العمل وتعد سبيلا للإضرار بمصلحة العمل عموما، مع الأخذ في الاعتبار أن أي مصلحة إدارية أخرى للعامل يمكن الوصول إليها بالعديد من الوسائل القانونية الأخرى كالتظلمات الإدارية، أو اللجوء للقضاء الإداري، مع التقدم لمجلس الأمة لعمل التعديلات التشريعية اللازمة للقوانين القائمة، إن كان هناك مقتضى لذلك، وتجنب كل ما يضر أو يعطل سير وأداء المرفق العام الذي يتم أداء الوظيفة به، كواجب وظيفي مقدس، لا يمكن التفريط به، حفاظا على المصلحة العامة للدولة.

No comments: